ابن أبي شيبة الكوفي
270
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت : على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل البزوز مائتي حلة ، قال : وقد جعل على أهل ا لطعام شيئا لا أحفظه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دية الخطأ مائة بعير ، فما زاد بعير فهو من أمر الجاهلية ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل الدية مائة بعير ، وقوم كل بعير مائة غلت أو رخصت ، فاخذ الناس بها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي وعبد الله وزيد أنهم قالوا : الدية مائة بعير . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال : إني لأسبح كل يوم اثنتي عشرة مرة ألف تسبيحة قدر ديتي - أو قدر ديته ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال : إن الزمان يختلف ، وأخاف عليكم الحكام من بعدي ، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظه ولا الشهر الحرام ولا الحرمة وعقل أهل القرى فيه .
--> ( 1 / 4 ) البزوز : الألبسة والأقمشة وفي الأصل البزور وهو خطا وتصحيف واضح . ( 1 / 6 ) الأصح لغة فمن زاد بعيرا لكنا آثرنا ترك الحديث على حاله دون ضبطه لأن هذه طريقة صاحب المصنف في نقل الأحاديث كما وصلت إليه . ( 1 / 8 ) رواه البيهقي في سننه مضيفا إلى رواته عمرا رضي الله عنه . ( 1 / 10 ) عقل أهل القرى : أي تحملهم للدية يكون في هذه الحدود وأجزائها حسب نوع الإصابة التي تعقل فالعين نصفها واليد نصفها والإصبع عشرها إلخ . . . وعند عبد الرزاق رواها مئة وهذا تصحيف واضح في نسخ مصنفه لان مئة لا تكتب هكذا فلو كان المقصود عدد البعران التي تعادل هذا المبلغ من المال لكتبت هكذا : ( مائة ) ويجوز أيضا أن المعنى أن العقل أي الدية في الشهر الحرام أو الحرمة لا تزيد فيهما عما هو مذكور آنفا .